حميد بن زنجوية
137
كتاب الأموال
( 163 ) قال أبو عبيد : ولو عجز أحدهم عن دينار لحطّه من ذلك ، حتى لقد روي عنه أنّه أجرى على شيخ منهم من بيت المال ، وذلك أنّه مرّ به وهو يسأل على الأبواب . وفعله أيضا عمر بن عبد العزيز « 1 » . ( 164 ) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولو علم أنّ فيها سنّة مؤقتة من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما تعدّاها إلى غيرها « 2 » . ( 165 ) قال حميد : أما حديث عمر ؛ فإن الهيثم بن عدي أخبرنا عن عمر بن نافع قال : حدثني أبو بكر العبسيّ . قال الهيثم : فذكرته لبني عبس على هذه الصفة التي وصف لي عمر ، فقالوا : هذا صلة بن زفر . قال : أبصر عمر شيخا يسأل ، فقال : ما لك ؟ فقال : ليس [ لي ] « 3 » مال ، وأنا تؤخذ منّي الجزية . قال : وهو شيخ كبير . فقال عمر : ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك ، ثم نأخذ منك الجزية ، ثم كتب إلى عماله ألا يأخذوا الجزية من شيخ كبير « 4 » . ( 166 ) حدثنا حميد حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز ، أنه فرض على رهبان أهل الديارات ، على كل راهب دينارين « 5 » .
--> وفي الإسناد ابن أبي نجيح ، واسمه عبد الله ، ذكره الحافظ في التقريب 1 : 456 ، وقال : ( ثقة ربما دلّس ) ، وفي ت ت 6 : 54 أنه لم يسمع التفسير من مجاهد ، وربما رواه عنه من غير سماع . وضبط محمدطاهر الهندي في المغني 78 نجيحا بمفتوحة وكسر جيم . وصرّح ابن أبي نجيح هنا بالسماع ، فيؤمن تدليسه . ( 1 ، 2 ) انظر أبا عبيد 52 . ( 3 ) ليست في الأصل وثابتة عند الزيلعي . ( 4 ) ذكره الزيلعي في نصب الراية 3 : 453 وعزاه إلى ابن زنجويه . وأخرجه أبو يوسف في الخراج 126 ، عن عمر بن نافع عن أبي بكر به نحوه . وصرّح أبو بكر في رواية أبي يوسف عنه ، أنه شهد ذلك من عمر ، وأنه رأى ذلك الشيخ . وإسناد حديث ابن زنجويه ضعيف جدا . فيه الهيثم بن عدي وهو الطائي ، قال الذهبي في المغني 2 : 717 : ( تركوه . وقال أبو داود : كذاب ) وفي الميزان 4 : 324 ، ولسان الميزان 6 : 209 أقوال كثيرة في تركه . وفيهما أنه مات سنة 207 ه . وعمر بن نافع هو العدوي ، وأبو بكر العبسي صلة بن زفر ثقتان . انظر التقريب 2 : 63 ، 1 : 370 . ( 5 ) أخرجه أبو عبيد 52 عن أبي اليمان بهذا الإسناد مثله . وهو إسناد صحيح . تقدم توثيق رجاله .